ثَانِيهَا أَنْ يُقَصِّرَ كُلَّ عَنْهُ فَيَصْرِفَ أَحَدُهُمَا لِآخَرَ لِأَخْذِ الْوَقْتِ وَالْأَدَاءِ كَمَالِكٍ عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ ، أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ مِثْقَالًا وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَيُوقَتُ وَيُصْرَفُ لِأَيِّهِمَا يَصْلُحُ لِلزَّكَاةِ عِنْدَ حُلُولِ وَقْتِهَا وَكَذَا مَالِكٌ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةَ مَثَاقِيلَ تُسَاوِيهَا رَوَاجًا أَوْ مِائَةَ دِرْهَمٍ تُسَاوِي أَحَدَ عَشَرَةَ مِثْقَالًا وَتِسْعَةَ مَثَاقِيلَ فَيَصْرِفُ أَحَدُهُمَا لِآخَرَ لِتَوْقِيتٍ وَأَدَاءٍ .
الشَّرْحُ