فهرس الكتاب
الصفحة 2305 من 17437
وَفِيمَا لَمْ يَكُنْ لِمُعَيَّنٍ كَمَالِ مَسْجِدٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ انْتِصَالٍ أَوْ خُمْسٍ أَوْ مَا هُوَ لِمَسَاكِينَ وَلَازِمٍ مِنْ وَصِيَّةِ مَيِّتٍ فَهَلْ يَحُطُّهُ مِنْ لَزِمَهُ وَيُزَكِّي عَلَى الْبَاقِي أَوْ لَا ؟ خِلَافٌ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: