فهرس الكتاب
الصفحة 2315 من 17437
أَكْثَرُ يَأْخُذُ صَاحِبُ الْمَالِ حَقَّهُ كُلَّهُ عَمَّنْ شَاءَ مِنْهُمْ ، فَكُلٌّ مِنْهُمْ يُسْقِطُ زَكَاةَ ذَلِكَ الْحَقِّ كُلَّهَا حَتَّى يُبَرِّئَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ مِنْ الضَّمَانَةِ ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي .
حجم الخط: