فهرس الكتاب
الصفحة 2317 من 17437
وَإِنْ أَوْصَى بِدَنَانِيرَ مَعْلُومَةٍ فَمَاتَ ، فَلَيْسَ عَلَى الْوَرَثَةِ شَيْءٌ مِنْ زَكَاتِهَا ، وَإِنْ أَكَلُوهَا فَقَوْلَانِ: قِيلَ: يَحُطُّونَهَا وَقِيلَ: لَا وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا وَلَمْ يُنَفِّذُوا حَتَّى حَلَّ وَقْتُ زَكَاتِهِمْ فَلَا يَحُطُّونَهَا ، وَقِيلَ: يَحُطُّونَهَا .
حجم الخط: