وَإِنْ قَالَ لَهُ أَمِينَانِ: كَانَ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا دَيْنًا سَمَّيَا صَاحِبَهُ أَوْ لَمْ يُسَمِّيَاهُ حَطَّ ، وَإِنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ أَمِينٌ أَوْ ثَلَاثَةُ حَمْلِيُّونَ فَلَا يَحُطُّ ، قُلْتُ: وَقِيلَ يَحُطُّ بِكُلِّ مَنْ صَدَّقَهُ إلَّا مَنْ قَالَ: لِي عَلَيْكَ ، فَلَا يَحُطُّ بِهِ ، وَقِيلَ: يَحُطُّ إنْ صَدَّقَهُ .