فهرس الكتاب
الصفحة 2334 من 17437
وَمَنْ وَقَّتَ لِأَرْبَعِينَ دِينَارًا فَأَعْطَى نِصْفَهَا لَمْ يُنْتَقَضْ ، وَيُوَقِّتُ الْمُعْطَى لَهُ مِنْ حِينِ الْإِعْطَاءِ ، وَإِنْ أَعْطَى سَهْمَهُ لِشَرِيكِهِ ثَبَتَ ، وَأَدَّى الشَّرِيكُ عَلَى الْكُلِّ .
حجم الخط: