فهرس الكتاب
الصفحة 2336 من 17437
وَإِنْ أَبْدَلَ الْعِشْرِينَ أَوْ الْمِائَتَيْنِ بِأُخْرَى يَدًا بِيَدٍ فَهَلْ يُنْتَقَضُ أَوْ لَا خِلَافٌ مَثَارُهُ هَلْ بَدَلُ الشَّيْءِ هُوَ الشَّيْءُ أَوْ غَيْرُهُ وَلَا يُنْتَقَضُ إنْ أَقْرَضَهَا أَوْ بَعْضَهَا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: