فهرس الكتاب
الصفحة 2483 من 17437
وَمَنْ أَعْطَى فِي زَكَاةِ غَنَمِهِ شَاةً حَرَامًا عَمْدًا أَدَّى عَلَى الْفَائِدَةِ مَا لَمْ يُؤَدِّ لِصَاحِبِ الشَّاةِ شَاةً أَوْ قِيمَتَهَا ، أَوْ يَسْمَحُ بِهَا صَاحِبُهَا ، وَكَذَلِكَ إنْ أَعْطَى مَا لَا يَجْزِيهِ أَوْ لِمَنْ لَا يَجُوزُ .
حجم الخط: