فهرس الكتاب
وَمَنْ غَنَمُهُ كُلُّهَا خِرْفَانٌ أَدَّى عَنْهَا مُسِنَّةً لَا غَيْرَهَا ، وَجُوِّزَ خَرُوفٌ مِنْهَا وَرُجِّحَ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ غَنَمُهُ كُلُّهَا خِرْفَانٌ أَدَّى عَنْهَا ) شَاةً ( مُسِنَّةً ) كَمَلَتْ لَهَا سَنَةٌ ، وَقِيلَ: كَبِيرَةً وَهُوَ أَوْلَى ، فَتُفَسَّرُ هَذِهِ الْكَبِيرَةُ بِالثَّنِيَّةِ فِي حَقِّ الضَّأْنِ وَبِالْجَذَعَةِ فِي حَقِّ الْمَعْزِ ، وَلَوْ فَسَّرْنَاهُ بِاَلَّتِي كَمَلَتْ لَهَا سَنَةٌ لَمْ يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ حَقُّ الضَّأْنِ ( لَا غَيْرَهَا ، وَجُوِّزَ خَرُوفٌ مِنْهَا وَرُجِّحَ ) ، وَأَمَّا نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَخْذِ السَّخْلَةِ فَإِنَّمَا هُوَ فِي غَنَمٍ فِيهِ كِبَارٌ وَصِغَارٌ ، وَهَكَذَا الْخِلَافُ فِي نِصَابٍ كُلُّهُ شَارِفٌ أَوْ هَزِيلَةٌ أَوْ عَوْرَاءُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، وَالصَّحِيحُ أَنْ تُعْطَى الصَّدَقَةُ مِنْهَا .