فهرس الكتاب
الصفحة 2559 من 17437
أَخَذَهَا الْإِمَامُ الْجَائِرُ أَوْ عَامِلُهُ أَوْ جَبَّارٌ يَدَّعِي التَّقَدُّمَ وَالسَّلْطَنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهَا ، وَإِنْ أَعْطَاهَا لَهُ بِرِضَاهُ بِلَا قَهْرٍ ، أَوْ أَخَذَهَا مِنْهُ مُشْرِكٌ أَعَادَهَا .
حجم الخط: