فهرس الكتاب
أَهْلِ مَذْهَبِهِ فَأَخْبِرْهُ: إنِّي لَسْتُ عَلَى مَذْهَبِكَ ، فَإِنْ أَعْطَاكَ فَخُذْ ، وَأَجَازَ أَبُو عُبَيْدَةَ كَفَّارَةَ الْمُرْسَلَةِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ .
وَفِي الْأَثَرِ": أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى خِلَافِ هَذَا ، وَلَا تُعْطَى مَنْ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، وَتُعْطَى الْفَقِيرُ مَا لَمْ تَعْلَمْهُ مُخَالِفًا ، أَوْ لَا يُعْطَى حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ مُوَافِقٌ ؟ قَوْلَانِ ؛ وَأَهْلُ عُمَانَ يُجِيزُونَ لِمَنْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ أَنْ يُعْطِيَ مِنْهَا وَيَعْمَلَ بِهَا مَا شَاءَ ، وَمَنَعَ أَهْلُ خُرَاسَانَ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي غَيْرِ نَفَقَتِهِ وَمُؤْنَتِهِ وَمَنْ يَلْزَمُهُ ، وَيَجُوزُ لِذَاتِ الْحُلِيِّ أَنْ تَأْخُذَ الزَّكَاةَ لِتَصْرِفَهَا فِي زَكَاةِ حُلِيِّهَا أَوْ مَا لَزِمَهَا مِنْ دَيْنٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْوَاجِبَاتِ بِلَا إسْرَافٍ ، وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا غَنِيًّا إذْ لَا يَلْزَمُهُ لَهَا ذَلِكَ ."