فهرس الكتاب

الصفحة 2745 من 17437

وَتُعْقَدُ النِّيَّةُ لِلصَّوْمِ مُطْلَقًا مِنْ تَمَامِ الْغُرُوبِ إلَى آخِرِ اللَّيْلِ ، وَيُسْتَحَبُّ عَقْدُهَا فِي وَقْتِ السَّحُورِ ، وَإِنْ عَقَدَهَا وَلَزِمَتْهُ جَنَابَةٌ أَبْدَلَهَا بَعْدَ الْغُسْلِ أَوْ التَّيَمُّمِ ، وَإِنْ لَمْ يُبْدِلْهَا فَلَا نَقْضَ خِلَافًا لِبَعْضٍ ، وَذُكِرَ فِي بَابِ النِّيَّةِ لِلنَّفْلِ مِنْ الدِّيوَانِ التَّرْخِيصُ أَنْ يَعْقِدَ نَوَاهُ بِالنَّهَارِ عَلَى أَنْ يَصُومَ غَدًا ، وَقِيلَ: إنْ عَقَدَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَأَنْ يَعْقِدَ فِي شَهْرٍ أَنْ يَصُومَ الشَّهْرَ بَعْدَهُ ، وَفِي سَنَةٍ أَنْ يَصُومَ السَّنَةَ بَعْدَهَا ، وَفِي لَيْلَةٍ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمِهَا أَوْ أَيَّامًا بَعْدَ يَوْمِهَا ( بِأَنْ يَقُولَ ) الْبَاءُ لِلتَّصَوُّرِ عَلَى مَا تُعُورِفَ مِنْ تَسْمِيَةِ الْقَوْلِ نِيَّةً مَعَ أَنَّهَا اعْتِقَادٌ لَا قَوْلٌ ، أَوْ ذَلِكَ تَسْمِيَةٌ لِلْمَدْلُولِ بِاسْمِ الدَّالِ ، أَوْ أَرَادَ الْقَوْلَ الِاعْتِقَادِيَّ فَلَا تَكُونُ لِلتَّصْوِيرِ ، ( غَدًا ) مُتَعَلِّقٌ بِأَصْبَحَ مَحْذُوفًا دَلَّ عَلَيْهِ الْمَذْكُورُ لَا بِالْمَذْكُورِ ، إلَّا عَلَى قَوْلِ الْكِسَائِيّ مِنْ جَوَازِ تَقْدِيمِ مَعْمُولِ الْخَبَرِ الظَّرْفِيِّ عَلَى أَدَاةِ الشَّرْطِ ، وَإِلَّا إنْ جَعَلَ الْمَذْكُورَ دَلِيلَ الْجَزَاءِ لَا جَزَاءً ، أَوْ فُتِحَتْ هَمْزَةُ أَنْ عَلَى أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً مُقَدَّرًا قَبْلَهَا لَامُ التَّوْقِيتِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: صُبْحًا بَدَلَ غَدٍ ، ( إنْ شَاءَ اللَّهُ أُصْبِحُ صَائِمًا فَرِيضَةَ رَمَضَانَ ) أَيْ شَارِعًا فِي صَوْمِهَا ، وَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ فَرِيضَةٍ هِيَ صَوْمُ رَمَضَانَ ( مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِلْغُرُوبِ طَاعَةً لِلَّهِ تَعَالَى ) ، وَتُجْزِي غَيْرُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مِمَّا أَفَادَ مَعَانِيهَا ، وَإِنْ نَوَى فِي قَلْبِهِ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ فَفِي الْإِجْزَاءِ قَوْلَانِ ذَكَرَهُمَا فِي التَّاجِ ، وَالصَّوَابُ الْإِجْزَاءُ .

وَإِنْ تَلَفَّظَ وَلَمْ يَنْوِ لِجَهْلِهِ الْمَعْنَى أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَكَمَنْ لَمْ يَنْوِ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت