فهرس الكتاب
الصفحة 310 من 17437
وَالْأَكْثَرُ عَلَى مَنْعِهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ ، وَهَلْ الْحَائِضُ مِثْلُهُ أَوْ أَعْذَرُ مِنْهُ وَجَازَ لَهَا ؟ خِلَافٌ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: