فهرس الكتاب
الصفحة 3131 من 17437
وَإِنْ دَفَعَ مُحِلٌّ بَيْضَةً لِمُحْرِمٍ فَشَوَاهَا وَأَكَلَهَا ، أَوْ شَوَاهَا لَهُ الْمُحِلُّ فَأَكَلَهَا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ كَأَنَّهُ اصْطَادَهَا .
حجم الخط: