فهرس الكتاب

الصفحة 3213 من 17437

ذَلِكَ الشَّوْطَ وَمَنْ سَعَى قَبْلَ الطَّوَافِ أَعَادَهُ بَعْدَهُ وَإِلَّا وَأَصَابَ النِّسَاءَ فَالْهَدْيُ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ عُمْرَةٌ أُخْرَى وَكَذَا الْمُجَامِعُ بَعْدَ شَوْطٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ طَوَافِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَمَا عَلَيْهِ إلَّا الدَّمُ وَقِيلَ عَنْ الثَّوْرِيِّ: لَا شَيْءَ عَلَى مُقَدِّمِ السَّعْيِ وَمَنْ ذَكَرَ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فِي السَّعْيِ قَطَعَ السَّعْيَ وَصَلَّاهُمَا وَبَنَى وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَقْطَعَهُ وَيُصَلِّيهِمَا حَيْثُ شَاءَ وَمَنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ أَوْ حَضَرَتْ الْجِنَازَةُ وَهُوَ فِي السَّعْيِ فَلَا يَقْطَعُهُ وَقِيلَ: يَقْطَعُهُ وَيَبْنِي وَيَأْتِي كَلَامٌ فِي ذَلِكَ ( وَيَنْحَدِرُ مِنْهَا ثُمَّ يَحْلِقُ رَأْسَهُ ) أَوْ بَعْضَهُ وَيَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَأَظْفَارِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ جَازَ ( فَيَنْحَلُّ مِنْ عُمْرَتِهِ وَحَلَّ لَهُ كُلُّ حَلَالٍ غَيْرَ صَيْدِ الْحَرَمِ ) وَشَعْرُهُ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ وَأَمَّا الْقَارِنُ أَوْ الْمُفْرِدُ فَلَا يَحِلَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْعَقَبَةَ وَيَذْبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ يُقَصِّرَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت