فهرس الكتاب
الصفحة 3353 من 17437
وَلَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ إنْ حُبِسَ ، وَيُحِلُّ مِنْ إحْرَامِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَإِلَّا فَحَتَّى يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ إنْ تَيَسَّرَ وَإِنْ حُبِسَ عَنْهُ فَعُمْرَةٌ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: