فهرس الكتاب

الصفحة 3448 من 17437

وَإِنَّمَا يَحْنَثُ حَالِفٌ لَا يَفْعَلُ كَذَا إذَا فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ لَا إنْ بِغَيْرِهِ كَحَالِفٍ لَا يُشَارِكُ فُلَانًا فِي مَالٍ أَوْ لَا يَعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ لَا يُفَارِقُ غَرِيمَهُ فَمَاتَ مُوَرِّثُهُ فَشَارَكَهُ فِي مَالِهِ مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ أَوْ وَرِثَ كَأُمِّهِ فَعَتَقَتْ عَلَيْهِ أَوْ فَرَّ غَرِيمُهُ وَإِنْ أُعْسِرَ فَفِيهِ قَوْلَانِ ، وَاخْتِيرَ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ كَالْفَارِّ ، وَقِيلَ: إنْ رَضِيَ بِمُشَارَكَةِ فُلَانٍ بَعْدَ أَنْ عَلِمَ بِهَا أَوْ لَمْ يُزِلْهَا فِي حِينِهِ حَنِثَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت