فهرس الكتاب
الصفحة 3622 من 17437
وَإِنْ قَالَ: ابْنُهُ أَوْ فُلَانٌ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا عَلَيْهِ هَدْيٌ ، أَهْدَى بَدَنَةً إنْ حَنِثَ وَأَعْتَقَ رَقَبَةً .
الشَّرْحُ
حجم الخط: