وَإِنْ قَالَ: هَذِهِ الدَّرَاهِمُ أَوْ الثَّوْبُ أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ عَبْدًا هَدْيٌ لِلْبَيْتِ أَهْدَاهُ بِعَيْنِهِ أَوْ قِيمَتِهِ وَلَا عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: مَا بَلَغَ ثَمَنُهُ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً أَجْزَتْهُ ، وَمَا لَا يَبْلُغُهَا فَلَهُ أَنْ يُطَيِّبَ بِهِ الْكَعْبَةَ ، أَوْ يَتَصَدَّقَ عَلَى فُقَرَاءِ مَكَّةَ ، وَقِيلَ: مَنْ قَالَ: غُلَامُهُ هَدْيٌ ، أَهْدَاهُ لِخِدْمَةِ الْبَيْتِ ، وَإِنْ قَالَ: دَارُهُ ، بَعَثَ ثَمَنَهَا لِمَكَّةَ يُشْتَرَى بِهِ بُدْنٌ فَتُنْحَرُ عَنْهُ فِيهَا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَالَ: هَذِهِ الدَّرَاهِمُ أَوْ الثَّوْبُ أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ عَبْدًا هَدْيٌ لِلْبَيْتِ أَهْدَاهُ بِعَيْنِهِ أَوْ قِيمَتِهِ وَلَا ) شَيْءَ ( عَلَيْهِ ) ، وَيُجْعَلُ فِي مَصَالِحِ الْبَيْتِ ، ( وَقِيلَ: مَا بَلَغَ ثَمَنُهُ ) مِنْ أَصْلٍ أَوْ عَرَضٍ ( بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً أَجْزَتْهُ ) هَدْيًا بِأَنْ يَشْتَرِيَهَا بِهِ وَيُهْدِيَهَا ، وَلَهُ أَنْ يَبْعَثَ قِيمَتَهُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ طَعَامًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، ( وَمَا لَا يَبْلُغُهَا فَلَهُ أَنْ يُطَيِّبَ بِهِ الْكَعْبَةَ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِ مَكَّةَ ) أَوْ يَخْلِطَهُ مَعَ غَيْرِهِ ، ( وَقِيلَ: مَنْ قَالَ: غُلَامُهُ هَدْيٌ أَهْدَاهُ لِخِدْمَةِ الْبَيْتِ ، وَإِنْ قَالَ: دَارُهُ ، بَعَثَ ثَمَنَهَا لِمَكَّةَ يُشْتَرَى بِهِ بُدْنٌ فَتُنْحَرُ عَنْهُ فِيهَا ) وَاخْتَارَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ: أَنَّ مَنْ قَالَ: غُلَامُهُ هَدْيٌ أَنَّهُ يَشْتَرِي بِثَمَنِهِ بَدَنَةً تُنْحَرُ بِمَكَّةَ لِلْمَسَاكِينِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ إنْ قَالَ: دَابَّتِي هَدْيٌ إنْ فَعَلْت كَذَا فَحَنِثَ فَلْيُهْدِهَا إنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهَا ، وَكَذَلِكَ غَيْرُ الدَّابَّةِ مِنْ مَالِهِ ا هـ بِمَعْنَاهُ وَإِنْ قَالَ: غُلَامُ فُلَانٍ هَدْيٌ ، فَعَلَيْهِ عِتْقٌ وَهَدْيٌ ، وَعَنْ الرَّبِيعِ: مَنْ قَالَ: إنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَمَالِي كُلُّهُ هَدْيٌ فَحَنِثَ أَجْزَأَهُ الْخُمُسُ أَوْ الْعُشْرُ ، وَمَنْ قَالَ: عَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ وَعَنَى مَسْجِدَ قَوْمِهِ فَالْحَقُّ أَنَّ لَهُ نِيَّتَهُ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى الْكَعْبَةِ .