فهرس الكتاب
الصفحة 3876 من 17437
وَعِبَارَةُ بَعْضٍ: تَحِلُّ الذَّبِيحَةُ بِذَبْحٍ لَا تَحْيَا بِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ شَاةً قَائِمَةً جَازَ وَلَا نُحِبُّ ذَلِكَ ، وَإِنْ ذَبَحَ بِشِمَالِهِ حَلَّتْ إنْ لَمْ يَقْصِدْ خِلَافَ السُّنَّةِ .
حجم الخط: