فهرس الكتاب
الصفحة 3910 من 17437
وَلَهُمَا مَنْعُهُ مِنْ نَافِلَةِ حَجٍّ بَعْدَ قَضَاءِ فَرْضٍ قَبْلَ إحْرَامٍ بِهَا لَا بَعْدَهُ وَلَزِمَهُ إتْمَامُهَا وَإِبْدَالُهَا إنْ أَفْسَدَهَا وَلَوْ مَنَعَاهُ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: