فهرس الكتاب

الصفحة 3927 من 17437

وَإِنْ نَهَيَاهُ عَنْ مَعْرُوفٍ كَتَعَلُّمٍ وَنِكَاحٍ وَتَجْرِ أَوْ أَمَرَاهُ بِهَجْرِ غَيْرِ مُسْتَحِقٍّ لَهُ لَمْ يَضِقْ عَلَيْهِ وَلْيُلَاطِفْ لَهُمَا بِتَضَرُّعٍ حَتَّى يَرُدَّهُمَا لِمُرَادِهِ لَا بِمُكَابَرَةٍ وَلَا يَمْنَعَاهُ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ ، وَلَا طَاعَةَ لَهُمَا فِي تَرْكِ طَاعَتِهِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت