فهرس الكتاب

الصفحة 3998 من 17437

وَتَجِبُ الصِّلَةُ وَإِنْ عَلَى أُنْثَى وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ لِرَجُلٍ مَنْعُ زَوْجَتِهِ وَابْنَتِهِ مِنْ وُصُولِ رَحِمِهِمَا ، وَإِنْ مَنَعَهُمَا زِيَارَةً وَأَبَاحَ لَهُمَا سَلَامًا وَهَدِيَّةً فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ سَتْرَ الْمَرْأَةِ أَفْضَلُ وَيَجْزِيهَا أَنْ تُرْسِلَ وَلَوْ سَلَامًا وَتَعْتَقِدُ صِلَتَهُمْ وَتَصِلُ مُخَدَّرَةً رَحِمَهَا بِتَعْزِيَةٍ فِي مُصِيبَةٍ وَتَهْنِئَةٍ فِي مَسَرَّةٍ وَإِنْ لِمَنْ لَا تُظْهِرُ لَهُ نَفْسَهَا بِوُصُولِهَا مَنْزِلَهُ أَوْ بِتَبْلِيغٍ مَعَ مُبَلِّغٍ لَهُ وَلَا تَدَعُ ذَلِكَ إلَّا لِعُذْرٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت