( وَيَقْطَعُ ) عَنْهَا الْجِوَارَ ( زَوْجُهَا إنْ سَكَنَ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ ) لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مِنْ عِيَالِهَا بَلْ الْمَرْأَةُ تُعَدُّ مِنْ عِيَالِ الرَّجُلِ إلَّا إنْ كَانَ مَوْلًى لَهَا فَهُوَ مِنْ عِيَالِهَا كَمَا أَنَّهَا مِنْ عِيَالِهِ فَلَا تَعُدُّهُ إنْ كَانَتْ تُنْفِقُهُ وَكَذَلِكَ هُوَ يُنْفِقُهُ ( وَإِنْ بِضَرَّتِهَا ) وَتَقْطَعُ ضَرَّتُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ مَعَهَا أَيْضًا ( وَيُعَدُّونَ مِنْ جِوَارِهَا ) وَفِي"الدِّيوَانِ": الْعَبْدُ الْمُشْتَرَكُ يَقْطَعُ عَنْهُ الْجِوَارَ ، وَكَذَلِكَ عَبِيدُهُ إذَا اخْتَلَطُوا مَعَ غَيْرِهِمْ حَتَّى لَا يُفْرَزُوا ، وَطِفْلُهُ إذَا اخْتَلَطَ مَعَ غَيْرِهِ حَتَّى لَا يُفْرَزُ بَيْنَهُمْ ، وَإِذَا ذَهَبَ وَاحِدٌ مِنْ الْعَبْدَيْنِ وَبَقِيَ الْآخَرُ فَإِنَّ سَيِّدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ حَقَّ الْجِوَارِ ، وَكَذَلِكَ أَحَدُ الْأَطْفَالِ الْمُخْتَلَطِينَ إذَا زَالَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْجِوَارِ ، وَبَقِيَ الْآخَرُ فَلْيَحْتَطْ كُلٌّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ لِنَفْسِهِ وَالْوَلَدُ الْمُشْتَرَكُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ أَبَوَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ عَنْهُمْ الْجِوَارَ ، وَالْعَقِيدَانِ لَا يَقْطَعُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ الْجِوَارَ فِيمَا بَيْنَهُمَا ، وَأَمَّا إنْ انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَإِنَّهُ لَهُ مِنْهُ حَقُّ الْجَارِ إذَا كَانَ جَارًا لَهُ وَيَقْطَعُ الْجِوَارَ أَيْضًا ، وَالْعَقِيدَانِ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَارًا لِصَاحِبِهِ إذَا كَانَا فِي مَسَاكِنَ مُتَقَارِبَةٍ ، وَالْمُشْتَرِكَانِ فِي الْمَالِ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ، وَكَذَلِكَ خَلِيفَةُ الْيَتَامَى يَكُونَانِ لَهُ جَارًا وَيَكُونُ لَهُمْ جَارًا ، وَمَنْ كَانَ لَهُ بَيْتٌ كَبِيرٌ عَرِيضٌ أَيْ ، أَوْ دَارٌ أَوْ نَحْوُهَا ، وَحَاذَاهُ بَيْتَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَيْ أَوْ أَكْثَرُ ، أَيْ اتَّصَلَ بِهِ ذَلِكَ كُلُّهُ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ الشِّمَالِ أَيْ أَوْ غَيْرُهَا فَإِنَّهُ يُعْطِي لَهُمَا مِمَّا حَدَثَ وَيُعْطُونَهُ مِمَّا حَدَثَ ، وَيَعُدُّ أَيْضًا مَنْ بَعْدَهُمْ حَتَّى يُتِمَّ جَارَانِ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ حَيْثُ يَلْزَمُ جَارَانِ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ مَثَلًا ا هـ