فهرس الكتاب
الصفحة 4252 من 17437
إلَى إقْرَارِهِمْ أَنَّهُ لِغَيْرِهِمْ أَوْ حَرَامٌ ، وَإِنْ عَتَقَ وَكَانَ بِيَدِهِ مَالٌ وَادَّعَى مَوْلَاهُ أَنَّهُ قَبْلَ الْعِتْقِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ أَنَّهُ بَعْدَهُ ، إلَّا إنْ لَمْ يَكُنْ حُدُوثُهُ بَعْدَهُ .
حجم الخط: