وَقِيلَ: لَا إلَّا إنْ كَانَ مِنْ مَالِ مَنْ أَرَادَ الزِّيَادَةَ فِيهِ .
وَمَنْ زَادَ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ فَقِيلَ: يَجُوزُ وَيَكُونُ إصْلَاحُ الزِّيَادَةِ مِنْ مَالِ مُحْدِثِهَا أَوْ مَالِ قَائِمٍ بِالْإِصْلَاحِ ، لَا مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ ، وَمَنْ أَوْصَى لِمَسْجِدٍ بِوَصِيَّةٍ أَوْ أَعْطَاهُ عَطِيَّةً بَعْدَ أَنْ زِيدَ فِيهِ تَشَارَكَ الْأَوَّلُ وَالزِّيَادَةُ فِيهَا ، وَلَا يُعَمَّرُ بِالْمَالِ الْقَدِيمِ إلَّا الْقَدِيمَ مِنْهُ .
وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: لَا يُغَيَّرُ الْمَسْجِدُ عَنْ أَسَاسِهِ وَلَا عَنْ مَوْضِعِهِ ، وَلَا يُعَمَّرُ بَعْضُهُ وَيُخَرَّبُ بَعْضُهُ ، وَإِنْ قَصُرَ بَابُهُ جَازَ أَنْ يُرْفَعَ وَيُضَيَّقَ إنْ كَانَ وَاسِعًا كَعَكْسِهِ ، وَاسْتَحَبَّ بَعْضٌ أَنْ يُتْرَكَ بِحَالِهِ إلَّا إنْ كَانَ تَرْكُهُ يَضُرُّ أَحَدًا ، وَقِيلَ: لَا يُزَادُ فِي بِنَائِهِ وَلَا يُنْقَصُ إلَّا إنْ كَانَ صَلَاحًا لَهُ وَلَا يُصْنَعُ ذَلِكَ لِتَرْفِيهِ الْعُمَّارِ ، وَقِيلَ: إذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ بِجَرِيدٍ فَأَرَادُوا كَسْرَهُ وَيُبْنَى فِيهِ بِنَقْضٍ وَرَأَوْهُ أَصْلَحَ جَازَ ، وَيُعْطَى كِرَاؤُهُ مِنْ مَالِهِ .