وَجَازَ الرُّقُودُ فِيهِ لِمُسَافِرٍ ، وَرُخِّصَ وَإِنْ لِمُقِيمٍ أَرَادَ حُضُورَ جَمَاعَةٍ ، وَيُقَامُ إنْ أَضَرَّ بِأَهْلِ الْمَجْلِسِ أَوْ حَانَ وَقْتُ صَلَاةٍ ، وَقِيلَ: إنَّمَا هُوَ فِي قَائِلَةٍ وَلَا يَطْبُخُ بِهِ مُسَافِرٌ طَعَامَهُ أَوْ يَخْبِزُهُ أَوْ يُخَزِّنُ فِيهِ مَالَهُ وَلَوْ سِلَاحًا ، وَجُوِّزَ ذَلِكَ إنْ اضْطَرَّ إلَيْهِ لَا حَيَوَانًا .
الشَّرْحُ