وَلِمُضْطَرٍّ بِعَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ مَطَرٍ ، أَوْ بِكُلِّ مَا خَافَ بِهِ تَلَفَ نَفْسِهِ لِدُخُولٍ فِي بَيْتٍ أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَيَدْخُلَ وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، وَجَازَ بِدُونِهِ لِتَنْجِيَةٍ وَإِنْ لِمَالٍ وَعَلَى مَرِيضٍ مُدْنَفٍ بِمَا يَنْفَعُهُ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَأْذَنُ لَهُ ، وَكَذَا الْأَصَمُّ وَالنَّائِمُ وَالْمُصَلِّي لِمُرِيدِهِ بِهِ عَلَى نَفْعِهِمْ .
الشَّرْحُ