فهرس الكتاب
الصفحة 4730 من 17437
فَمَنْ نَقَصَ أَوْ زَادَ فَرَاجِعٌ وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى النِّكَاحِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا تَعْجِيلَهُ وَالْآخَرُ تَأْخِيرَهُ فَلَيْسَ بِرُجُوعٍ إلَّا إنْ بَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ اشْتَرَطَ مَا لَمْ يَعْتَدَّ .
حجم الخط: