فهرس الكتاب
الصفحة 4740 من 17437
وَيُجْبَرُ بِالرَّدِّ أَخْذِ هَدِيَّةً عَلَى تَزْوِيجٍ وَلَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِهِ تَزَوُّجُهُ وَإِنْ خَطَبَ ، وَيَنْصِبُ الْحَاكِمُ خُصُومَةً بَيْنَهُمَا إنْ أَقَرَّ أَوْ وُجِدَتْ بَيِّنَةُ مُدَّعٍ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: