أَوْ أَكْثَرَ إلَى عَشَرَةٍ فَاغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ فَإِنَّهَا تَأْخُذُ ذَلِكَ وَقْتًا لِلْحَيْضِ ، مِثْلَ الَّتِي لَا وَقْتَ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَإِنْ غَلِطَتْ بِالزِّيَادَةِ أَوْ النُّقْصَانِ فِي وَقْتِ قَرِيبَتِهَا ، أَوْ غَلِطَتْ قَرِيبَتُهَا رَجَعَتْ إلَى الصَّوَابِ وَأَعَادَتْ لِمَا تَرَكَتْ ، وَتُعِيدُ مَا صَلَّتْ مِنْ وَقْتِ حَيْضِهَا ، وَمَنْ تَشَاكَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ طُهْرِهَا بَعْدَ مَا كَانَتْ مُبْتَلَاةً صَلَّتْ عَشَرَةً وَتَرَكَتْ اثْنَيْ عَشَرَ .