وَتَمْنَعُهُ مِنْ وَطْئِهَا إنْ أَصْدَقَهَا عَاجِلًا وَآجِلًا حَتَّى يُعْطِيَهَا الْعَاجِلَ ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى حَلَّ الْأَجَلُ جَازَ مَنْعُهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهُمَا .
الشَّرْحُ ( وَتَمْنَعُهُ مِنْ وَطْئِهَا ) وَالِاسْتِمْتَاعِ بِهَا وَلَوْ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ أَوْ بِالْيَدِ وَلَوْ أَمَةً أَوْ طِفْلَةً إلَّا إنْ أَبَاحَ سَيِّدُ الْأَمَةِ ، وَإِنْ قَالَتْ: عَاجِلٌ وَقَالَ: آجِلٌ وَلَا بَيِّنَةَ فَقَوْلُ الزَّوْجِ ، وَقِيلَ: قَوْلُ الْمَرْأَةِ ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْأَجَلِ وَاخْتَلَفَا فِي حُلُولِهِ فَالْخُلْفُ ، وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: بَقِيَ كَذَا وَكَذَا مِنْ الْأَجَلِ فَمُدَّعٍ كَمَا فِي الدِّيوَانِ ( إنْ أَصْدَقَهَا عَاجِلًا وَآجِلًا ) سَوَاءٌ كَانَ الْآجِلُ مُعَيَّنًا مَخْصُوصًا أَوْ غَيْرَ مَخْصُوصٍ أَوْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَيَحِلُّ عَلَى نَحْوِ الْمَوْتِ وَالتَّزَوُّجِ وَالتَّسَرِّي وَالطَّلَاقِ ( حَتَّى يُعْطِيَهَا الْعَاجِلَ ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى حَلَّ الْأَجَلُ جَازَ مَنْعُهَا ) لَهُ ( حَتَّى يُؤَدِّيَهُمَا ) لِأَنَّ الْآجِلَ صَارَ بِحُلُولِهِ كَالْعَاجِلِ ، فَلَوْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى أَوْ رَاجَعَ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ فَلَهَا مَنْعُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْآجِلَ كَمَا إذَا أَجَّلَ إلَى مُدَّةٍ مَخْصُوصَةٍ أَوْ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَلَمْ يَمَسَّ حَتَّى حَلَّ الْأَجَلُ ، فَإِنَّ لَهُ مَنْعَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ ، وَإِنْ مَسَّهَا قَهْرًا أَوْ فِي نَوْمٍ أَوْ طِفْلَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ أَمَةً لَمْ تَمْنَعْهُ بَعْدُ ، وَقِيلَ: تَمْنَعُهُ وَلِلْوَلِيِّ مَنْعُ طِفْلَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ وَلِلسَّيِّدِ مَنْعُ أَمَةٍ حَتَّى يُؤَدِّيَ ، وَلِلْمَرْأَةِ وَوَلِيِّ الطِّفْلَةِ وَالْمَجْنُونَةِ وَسَيِّدِ الْأَمَةِ مَنْعُ الزَّوْجِ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ وَالْعَبْدِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْوَلِيُّ وَالسَّيِّدُ .