الْمِثْلِ أَوْ مَاتَ أَخَذَتْ الْكُلَّ أَوْ النِّصْفَ عَلَى الْخُلْفِ ( أَوْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ إنْ مَسَّهَا عَلَى ذَلِكَ ؟ ) لِأَنَّهَا كَمَنْ تَزَوَّجَتْ عَلَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا ، لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهَا حَرَامًا ، وَالْحَرَامُ لَا يَحِلُّ لَهَا ، وَلَا قِيمَةَ لَهُ تَأْخُذُهَا ، وَلِاشْتِمَالِ الْعُقْدَةِ عَلَى غَيْرِ جَائِزٍ ، وَلِأَنَّهُ يُنْهَى عَنْ إصْدَاقِ الْحَرَامِ ، وَالْعَقْدِ عَلَيْهِ ، فَفَسَدَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ ، عَلَى أَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، وَذَلِكَ كَمَا أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ عَلَى أَنْ لَا صَدَاقَ يُجَدِّدُ ، وَإِنْ مَسَّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: لَا تَحْرُمُ ، وَلَهَا الْعُقْرُ أَوْ الْمِثْلُ ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا مَعَ الْحَرَامِ مَا يَصِحُّ بِهِ الْإِصْدَاقُ لَمْ تَحْرُمْ ( أَقْوَالٌ ) وَإِنْ تَزَوَّجَ مُوَحِّدٌ كِتَابِيَّةً بِنَحْوِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ فَالْأَقْوَالُ ، وَكَذَا كِتَابِيَّانِ إنْ أَسْلَمَا ، وَقِيلَ: إنْ أَسْلَمَا قَبْلَ الْمَسِّ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ وَكَذَا بَعْدَهُ ، وَقِيلَ: إنْ مَسَّ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَالْقِيمَةُ ، وَإِنْ مَسَّهَا قَبْلَهُ وَأَنْقَدَ لَهَا ذَلِكَ الْحَرَامَ بَرِئَ إنْ أَسْلَمَ ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا بِمَالِ وَلَدِهِ وَلَوْ بَالِغًا وَقَدْ اسْتَحَلَّهَا فَلَهَا ، وَيَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ مِثْلَهُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِمَالِ أَبِيهِ وَاسْتَحَلَّهَا بِهِ فَرَدَّهُ أَبُوهُ فَلَا يَجِدُهُ إنْ قَبَضَتْهُ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَلَوْ قَبَضَتْهُ ، وَعَلَى كُلٍّ إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ فَلَهُ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ .