فهرس الكتاب

الصفحة 4978 من 17437

وَإِنْ عَقَرَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: لَمْ يُفْرَضْ الْعُقْرُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ وَالْجِنْسِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَفِي أَنَّهَا بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ وَلَوْ طِفْلَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ أَمَةً ، وَقَوْلُ وَلِيِّ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ الْعَاقِرِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ قَالَ طَاوَعْت وَقَالَتْ غَلَبَنِي فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، وَإِنْ قَالَتْ: طَاوَعْت لَكِنِّي طِفْلَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ وَقَالَ: بَلْ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ: قَدْ فَرَضْنَا الصَّدَاقَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ أَوْ الْجِنْسِ أَوْ الْأَجْنَاسِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّ الصَّدَاقَ عَاجِلٌ أَوْ آجِلٌ أَوْ أَنَّهُ قَدْ حَلَّ أَجَلُهُ أَوْ فِي التَّبْرِئَةِ أَوْ الْقَبْضِ أَوْ مَا يَبْطُلُ بِهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، وَوَرَثَةُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت