فهرس الكتاب
وَإِنْ قَالَ: تَزَوَّجْ لِي امْرَأَةً فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَزَوَّجَهَا لَهُ الْوَكِيلُ لَمْ تَلْزَمْهُ ، وَفِي امْرَأَةِ الْوَكِيلِ إنْ طَلَّقَهَا قَوْلَانِ وَإِنْ قَالَ: امْرَأَةً ، فَتَزَوَّجَ الْوَكِيلُ امْرَأَةً وَطَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَهُ أَوْ تَزَوَّجَهَا الْمُوَكِّلُ لِعَبْدِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ لَهُ لَزِمَتْهُ ، لَا إنْ عَيَّنَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ الْمُوَكِّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا لَهُ ، وَقِيلَ: تَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ عَيَّنَهَا لَهُ ، وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي امْرَأَتَيْنِ تَحِلُّ لَهُ إحْدَاهُمَا فَفِي جَوَازِ الْوَكَالَةِ فِيهَا قَوْلَانِ ، وَإِنْ قَالَ: هَذِهِ أَوْ هَذِهِ فَجَمَعَهُمَا خَيْرٌ ، وَإِنْ خَطَبَهَا إلَى وَلِيِّهَا لِلْمُوَكَّلِ فَزَوَّجَهَا لَهُ عَلَيْهِ فَقَبِلَ الْوَكِيلُ ، أَوْ زَوَّجَهَا لِلْمُوَكِّلِ فَقَبِلَ الْوَكِيلُ ، أَوْ زَوَّجَهَا عَلَيْهِ فَقَبِلَ هُوَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ حَضَرَ جَازَ وَإِنْ قَالَ لَهُ: زَوَّجْتهَا لَك إلَى فُلَانٍ عَلَّقَ النِّكَاحَ إلَيْهِ وَلَوْ قَبِلَهُ الْوَكِيلُ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالصَّدَاقِ ، وَقِيلَ: جَازَ عَلَى الْمُوَكِّلِ إنْ قَبِلَ الْوَكِيلُ وَلَزِمَهُ الصَّدَاقُ فِي الْأَوَّلِينَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا الْوَلِيُّ لِلْوَكِيلِ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَقَبِلَ هُوَ جَازَ ، وَلَوْ أَنْكَرَ الْوَكِيلُ بَعْدُ لَا إنْ أَنْكَرَ هُوَ وَقَبِلَ الْوَكِيلُ ، وَلَا إنْ أَنْكَرَ وَقَبِلَ الْمُوَكِّلُ بَعْدُ .