فهرس الكتاب
الصفحة 5013 من 17437
وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ أَمَةً دَفَعَتْ ، وَلَا يُجِيزُهُ إلَّا بِمَا يَأْتِي .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ أَمَةً دَفَعَتْ ) لِأَنَّهَا مَعِيبَةٌ وَلِأَنَّ التَّزَوُّجَ بِهَا خِلَافُ الْأَصْلِ وَلَيْسَ كُفُؤًا إلَّا إنْ أَجَازَ التَّزَوُّجَ ( وَ ) لَكِنْ ( لَا يُجِيزُهُ إلَّا بِمَا يَأْتِي ) فِي قَوْلِهِ: فَهَلْ جَازَ لِعَبْدٍ نِكَاحُ امْرَأَتَيْنِ إلَخْ مِنْ عَدَمِ الطُّولِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ .
حجم الخط: