فهرس الكتاب
الصفحة 5032 من 17437
وَإِنْ وَكَّلَهُ اثْنَانِ عَلَى مُعَيَّنَةٍ جَازَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِأَحَدِهِمَا ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ نَسِيَهُ طَلَّقَاهَا وَأَعْطَيَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ الْمُتْعَةَ .
حجم الخط: