فهرس الكتاب

الصفحة 5032 من 17437

وَإِنْ وَكَّلَهُ اثْنَانِ عَلَى مُعَيَّنَةٍ جَازَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِأَحَدِهِمَا ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ نَسِيَهُ طَلَّقَاهَا وَأَعْطَيَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ الْمُتْعَةَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت