فهرس الكتاب
الصفحة 5144 من 17437
وَإِنْ لَمْ تُطَلِّقْ عِنْدَ نِكَاحٍ أَوْ تَسَرٍّ حَتَّى طَلَّقَ الْأَخِيرَةَ أَوْ مَاتَتْ أَوْ وَهَبَ السَّرِيَّةَ أَوْ زَوَّجَهَا أَوْ مَاتَتْ أَوْ أَعْتَقَهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: