فَاتَهَا ) الطَّلَاقُ ( إنْ لَمْ تَفْعَلْ ) أَيْ إنْ لَمْ تُطَلِّقْ نَفْسَهَا ( عِنْدَ وُقُوعِهِ ) أَيْ وُقُوعِ الْمَعْلُومِ الْمُعَلَّقِ إلَيْهِ كَنِكَاحٍ ( أَوْ تَمَامٍ ) الْمُدَّةَ كَالْحَوْلَيْنِ فِي السَّفَرِ ، وَلَوْ أَوْقَعَ تَزَوُّجًا أَوْ غَيْبَةً آخَرَيْنِ مَثَلًا ، وَقِيلَ: إذَا لَمْ تَطْلُقْ لِلْمُدَّةِ طَلُقَتْ لِانْقِضَاءِ مِثْلِهَا ، مِثْلُ أَنْ تَشْتَرِطَ أَنْ لَا يَغِيبَ عَامَيْنِ فَإِذَا غَابَهُمَا وَلَمْ تُطَلِّقْ طَلَّقَتْ إذَا غَابَ عَامَيْنِ آخَرَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَرْجِعْ لِبَلَدِهِ ، وَإِنْ لَمْ تُطَلِّقْ لِتَمَامِهِمَا أَيْضًا طَلَّقَتْ لِآخَرَيْنِ ، وَهَكَذَا بِلَا غَايَةٍ ، وَكَذَا فِي شَرْطِ عَامٍ ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَقِيلَ: إذَا أَعَادَ التَّزَوُّجَ عَلَيْهَا أَوْ رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ ثُمَّ سَافَرَ وَغَابَ الْمُدَّةَ طَلَّقَتْ ، لَا إنْ لَمْ يَرْجِعْ وَقِيلَ: لَا يَفُوتُهَا وَلَا يَضُرُّهَا التَّوَانِي إذَا جَعَلَهُ فِي يَدِهَا حَقًّا لَهَا ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ إذَا لَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ فَلَهَا الطَّلَاقُ إذَا عَلِمَتْ بَعْدُ ، وَإِذَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ الْمُدَّةَ لَمْ يَصِحَّ ، وَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ إذَا تَمَّتْ وَإِذَا تَمَّتْ ، وَدَخَلَ الْأَمْيَالَ قَبْلَ أَنْ تُطَلِّقَ لَمْ يَصِحَّ أَنْ تُطَلِّقَ حَتَّى يُسَافِرَ وَتُتِمَّ مُدَّةً أُخْرَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .