فهرس الكتاب
الصفحة 5178 من 17437
وَلَا تُدْرِكُ حَامِلٌ عَلَى مُشْرِكٍ إنْ أَسْلَمَتْ نَفَقَةً ، وَاسْتَظْهَرَ إدْرَاكَهَا حَامِلٌ مُشْرِكَةٌ عَلَى زَوْجٍ أَسْلَمَ ، وَيَجُرُّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَا صِغَارَ أَوْلَادِهِ لِلْإِسْلَامِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: