فهرس الكتاب
الصفحة 5196 من 17437
وَتَعْتَدُّ حَامِلٌ بَعْدَ الْوَضْعِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَرُخِّصَ بِهِ فَقَطْ ، وَكَذَا إنْ خَرَجَتْ عَنْ مُسْلِمٍ حَامِلٌ بِتَحْرِيمٍ أَوْ إيلَاءٍ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: