فهرس الكتاب
الصفحة 5210 من 17437
وَحُرِّمَ نِكَاحُ الشِّغَارِ وَهُوَ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلَ وَلِيَّتَهُ لِرَجُلٍ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَ هُوَ لَهُ وَلِيَّتَهُ أَيْضًا ، وَيَجْعَلَا صَدَاقَ هَذِهِ بِصَدَاقِ تِلْكَ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: