فهرس الكتاب
الصفحة 5321 من 17437
وَإِنْ مَاتَ طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ عَنْ امْرَأَةٍ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ إنْ فَرَضَ لَا الْإِرْثُ ، وَكَذَا طِفْلَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ إنْ مَاتَتْ قَبْلَ مَسٍّ فَلِوَارِثِهَا صَدَاقُهَا ، وَلَا يَرِثُهَا زَوْجُهَا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: