فهرس الكتاب
الصفحة 5412 من 17437
وَمَنْ ادَّعَى فِدَاءً مِنْ زَوْجَتِهِ وَلَا بَيَانَ لَهُ أُجْبِرَ عَلَى طَلَاقِهَا بَائِنًا ، لِقَطْعِ الْعِصْمَةِ إنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ إلَى حَاكِمٍ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: