فهرس الكتاب
الصفحة 5638 من 17437
تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ مَلَكَهَا ، وَمِثْلَ أَنْ يَكُونَ قَدْ زَنَى بِأُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا أَوْ عَقَدَ عَلَى بِنْتِهَا وَفَارَقَهَا أَوْ عَلَى أُمِّهَا وَمَسَّ أُمَّهَا .
حجم الخط: