فهرس الكتاب

الصفحة 5642 من 17437

وَلْتُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ إنْ أَرَادَتْهُ .

الشَّرْحُ ( وَلْتُشْهِدْ ) عَادِلَيْنِ أَوْ عَادِلًا وَعَادِلَتَيْنِ أَوْ مَنْ تُجْزِي شَهَادَتُهُ فِي الرَّضَاعِ عَلَى مَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ ( عَلَى ذَلِكَ ) الْإِرْضَاعِ الْعَامِّ الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَقَامِ الشَّامِلِ لِمَا إذَا جَعَلَتْهُ فِي إنَاءٍ مَثَلًا وَشَرِبَهُ مِنْهُ فَإِنَّ الْإِرْضَاعَ فِي الِاصْطِلَاحِ شَامِلٌ لِذَلِكَ وَنَحْوِهِ ( إنْ أَرَادَتْهُ ) لَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُرِيدَهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ وَلِمَنْ لَهُ اللَّبَنُ أَنْ يَأْخُذَ الْأُجْرَةَ عَلَيْهِ إذَا أَرْضَعَتْ الْمَرْأَةُ مِنْهُ وَلَوْ لِضَرُورَةٍ إلَّا إنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا هِيَ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ الْوَلَدُ إلَّا عَنْهَا فَقِيلَ: لَهُ الْأُجْرَةُ ، وَقِيلَ: لَا وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى التَّنْجِيَةِ هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ ؟ الصَّحِيحُ وُجُوبُهَا وَلُزُومُ الضَّمَانِ لِمَنْ نُجِّيَ أَنْ يَضْمَنَ لِمَنْ نَجَّاهُ مَا صَرَفَ عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَلَوْ لَبَنًا لَا عَنَاءَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت