فهرس الكتاب
الصفحة 5690 من 17437
وَبِمَوْتِ غَائِبٍ وَإِنْ بِالثَّلَاثَةِ إنْ لَمْ يَقَعْ إنْكَارٌ أَوْ رِيبَةٌ مِنْ وَارِثٍ أَوْ زَوْجَةٍ فَإِنْ حُكِمَ بِمَوْتِهِ بِهِمْ وَجَاءَ مِثْلُهُمْ بِحَيَاتِهِ رُدَّ قَوْلُهُمْ وَيُقْبَلُ إنْ جَاءَ بِهَا أَمِينَانِ وَلَا يَحْيَى بِهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِ بِمِثْلِهِمَا وَبَطَلَ قَوْلُ أَهْلِ الْجُمْلَةِ وَإِنْ تَقَوَّى بِمِثْلِهِمْ بِقَوْلِ الْأُمَنَاءِ لَا عَكْسُهُ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: