فهرس الكتاب

الصفحة 5709 من 17437

الْعِصْمَةِ وَلَكِنْ إنْ اعْتَدَّتْ أَوْ مَضَى بَعْضُ الْمُدَّةِ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَّهَا أُمِرَتْ بِالْعِدَّةِ لِلْفِرَاقِ فَتَجْرِي عَلَى ذَلِكَ وَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِالْعِدَّةِ إذْ لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَاتٌ فَرَفَعَتْ إحْدَاهُنَّ أَمْرَهَا إلَى الْحَاكِمِ فَضَرَبَ لَهَا الْأَجَلَ فَذَلِكَ ضَرْبٌ لِجَمِيعِهِنَّ ، وَإِنْ أَبِيرَ ا هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت