وَعَنْ الصَّوْمِ وَأَرَادَ الْكَيْلَ بِأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ وَلَا يَتَأَخَّرَ حَتَّى يُكَالَ بِأَمْرِهِ ، وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا اثْنَتَيْنِ لَا يُجَامِعُهَا ، فَإِذَا غَابَتْ الْحَشَفَةُ وَجَبَتَا ، أَوْ بِثَلَاثٍ وَغَابَتْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ .