فهرس الكتاب
وَلَا عَنْ مُظَاهِرٍ عِتْقُ غَيْرِهِ أَوْ صَوْمُهُ أَوْ إطْعَامُهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ زَوْجَتَهُ .
الشَّرْحُ ( وَلَا عَنْ مُظَاهِرٍ عِتْقُ غَيْرِهِ أَوْ صَوْمُهُ أَوْ إطْعَامُهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ زَوْجَتَهُ ) إلَّا السَّيِّدَ فَيُجْزِي عِتْقُهُ وَإِطْعَامُهُ عَنْ عَبْدِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُطِقْ الْعِتْقَ أَمَرَ الْعَبْدَ بِالصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ يُطِقْ أَطْعَمَ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ مِنْ غَيْرِ مَالِ الْمُظَاهِرِ وَلَوْ أَجَازَ قَبْلَ الْمَسِّ وَالْأَرْبَعَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يُجِزْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَنْ كَفَّرَ أَنْ يَغْرَمَ لِلْمُظَاهِرِ بِخِلَافِ مَا إذَا فَعَلَ مِنْ مَالِ الْمُظَاهِرِ فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يُجِزْ غَرِمَهُ إنْ شَاءَ .